التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لسكرتارية مجلس الوزراء

1988/85 85/1988 88/85 85/88 ١٩٨٨/٨٥ ٨٥/١٩٨٨ ٨٨/٨٥ ٨٥/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨١ بإنشاء سكرتارية مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لسكرتارية مجلس الوزراء وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الثاني سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٨م.

1988/85 85/1988 88/85 85/88 ١٩٨٨/٨٥ ٨٥/١٩٨٨ ٨٨/٨٥ ٨٥/٨٨