نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع مذكرة التفاهم لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير التجارة والصناعة في التوقيع على مذكرة التفاهم لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/89 89/1988 88/89 89/88 ١٩٨٨/٨٩ ٨٩/١٩٨٨ ٨٨/٨٩ ٨٩/٨٨