التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم ٨٥١ / ٥٦ / ٣ / ٨٩ حول إحداث إمكانية تسليف للمصارف بتوقيع واحد إضافة إلى توقيع المصرف المرخص وحول تخويل البنك المركزي إصدار نظام لمنح القروض والسلف على الأوراق التجارية

٨٥١/٥٦/٣/٨٩ ٨٩/٣/٥٦/٨٥١ 851/56/3/89 89/3/56/851

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م

٨٥١/٥٦/٣/٨٩ ٨٩/٣/٥٦/٨٥١ 851/56/3/89 89/3/56/851