التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٣٢ / ١٢ / ٨٨ بخصوص تنظيم أعمال بنوك الاستثمار في السلطنة ب م/٣٢/١٢/٨٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 مايو 1989 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م ب م/٣٢/١٢/٨٨ الوسوم البنك المركزي العماني ← مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٨٩ بتعديل بعض مواد قانون نظام الجمارك → الهيئة القومية للكشافة والمرشدات: قرار رقم ١ / ٨٩ بشأن العمل بأحكام لائحة تأسيس عشائر الجوالة والجوالات وتنظيم نشاطها