التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٨٩ بتعديل بعض مواد قانون نظام الجمارك

1989/65 65/1989 89/65 65/89 ١٩٨٩/٦٥ ٦٥/١٩٨٩ ٨٩/٦٥ ٦٥/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ بإصدار قانون نظام الجمارك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون نظام الجمارك المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.

تعديل بعض مواد قانون نظام الجمارك

تعدل المواد ٥١ فقرة (ج) بند (٣) و ٩٠ بند (٢) فقرة (ل) و١٥٣ بند (١) من قانون نظام الجمارك لتصبح كما يلي:

مادة (٥١): فقرة (ج) بند (٣)

“للموظف المختص أن يلزم صاحب البضائع المكفولة عند إعادة تصديرها بتقديم ما يثبت خروجها من آخر منفذ جمركي في السلطنة وفي الموعد المحدد، وإذا لم يستطع إثبات ذلك جاز للموظف المختص أن لا يسمح له بإدخال أو تصدير أية بضائع أخرى تخضع لنظام الكفالة خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ عجزه عن الإثبات”.

مادة (٩٠): بند (٢) فقرة (ل)

“إلا إذا قدم الشخص الذي يطالب باسترداد الرسوم المقررة على البضائع المعاد تصديرها شهادة صادرة من آخر منفذ جمركي في السلطنة تفيد خروجها نهائيا، وفي الموعد المحدد في هذه المادة”.

مادة (١٥٣): بند (١)

“يجب أن تكتب البيانات الجمركية باللغة العربية وإذا تضمن أي مستند مطلوب أو مرخص به لأغراض هذا القانون كلمات بلغة أخرى فعلى مقدمه أن يرفق معه ترجمة صحيحة باللغة العربية وذلك في حالة طلب الموظف المختص ذلك”.

1989/65 65/1989 89/65 65/89 ١٩٨٩/٦٥ ٦٥/١٩٨٩ ٨٩/٦٥ ٦٥/٨٩