التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١ / ٨٩ باستثناء زوجات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم من حكم المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

1989/1 1/1989 89/1 1/89 ١٩٨٩/١ ١/١٩٨٩ ٨٩/١ ١/٨٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٩م

1989/1 1/1989 89/1 1/89 ١٩٨٩/١ ١/١٩٨٩ ٨٩/١ ١/٨٩