التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٨ / ٨٩ بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٧ / ٧٨

1989/68 68/1989 89/68 68/89 ١٩٨٩/٦٨ ٦٨/١٩٨٩ ٨٩/٦٨ ٦٨/٨٩

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٧٨.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٧ / ٧٨ المشار اليه النص التالي:

على كل منتج أو مستورد للسلع المختلفة الالتزام بأن يوضح باللغة العربية على البطاقات الخارجية لهذه السلع الوزن أو الحجم ومطابقتها للمكونات الفعلية لها من حيث النوع والنسب المئوية واسم المنتج وبلد الصنع.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ شوال ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٧ مايو ١٩٨٩م

سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م

1989/68 68/1989 89/68 68/89 ١٩٨٩/٦٨ ٦٨/١٩٨٩ ٨٩/٦٨ ٦٨/٨٩