التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٨٩ بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين العمانيين في الاستفادة من الخدمات الطبية

1989/2 2/1989 89/2 2/89 ١٩٨٩/٢ ٢/١٩٨٩ ٨٩/٢ ٢/٨٩

تحميل

بعد الاطلاع على توصية وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثاني.
وعلى توصية المجلس الوزاري لدول المجلس في دورته الاستثنائية العاشرة ودورته التاسعة والعشرين التحضيرية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الزائرون للسلطنة أو المقيمون فيها معاملة المواطنين العمانيين في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة.

مادة (٢)

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل في حدود اختصاصها.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة ١٩٨٩م.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٩٨٩م

د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م

1989/2 2/1989 89/2 2/89 ١٩٨٩/٢ ٢/١٩٨٩ ٨٩/٢ ٢/٨٩