بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٤ بتحديد واجبات ومهام الملحقين الصحيين.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل الفقرة (و) من المادة (١) من القرار المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
اختبار وتعيين الموظفين والمستخدمين المحليين اللازمين للعمل بالملحقية الصحية على ضوء الوظائف المعتمدة من وزارة الصحة وكذا تجديد عقود خدمتهم، ويخول نيابة عن وزارة الصحة في التوقيع على تلك العقود الملحق الصحي على أن يتم التصديق عليها من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية أو من ينوب عنه.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ يونيو ١٩٨٩م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٩م
1989/23 23/1989 89/23 23/89 ١٩٨٩/٢٣ ٢٣/١٩٨٩ ٨٩/٢٣ ٢٣/٨٩