نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
– فاطمة بنت فريش بن محمد العدوي
– مريم بنت فريش بن محمد العدوي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٥ أكتوبر ١٩٨٨م.
صدر في: ٢ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ يناير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م.
1989/12 12/1989 89/12 12/89 ١٩٨٩/١٢ ١٢/١٩٨٩ ٨٩/١٢ ١٢/٨٩