التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨٩ برد الجنسية العمانية

1989/12 12/1989 89/12 12/89 ١٩٨٩/١٢ ١٢/١٩٨٩ ٨٩/١٢ ١٢/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
– فاطمة بنت فريش بن محمد العدوي
– مريم بنت فريش بن محمد العدوي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٥ أكتوبر ١٩٨٨م.

صدر في: ٢ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م.
1989/12 12/1989 89/12 12/89 ١٩٨٩/١٢ ١٢/١٩٨٩ ٨٩/١٢ ١٢/٨٩