التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٩ بتعيين عضو في مجلس جامعة السلطان قابوس

1989/22 22/1989 89/22 22/89 ١٩٨٩/٢٢ ٢٢/١٩٨٩ ٨٩/٢٢ ٢٢/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور مبارك بن صالح الخضوري – المستشار الخاص لجلالة السلطان – عضوا بمجلس جامعة السلطان قابوس.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٤ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/22 22/1989 89/22 22/89 ١٩٨٩/٢٢ ٢٢/١٩٨٩ ٨٩/٢٢ ٢٢/٨٩