نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين أمين عام مجلس التنمية عضوا في كل من:
مجلس الشؤون المالية
مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني
لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٦ فبراير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/26 26/1989 89/26 26/89 ١٩٨٩/٢٦ ٢٦/١٩٨٩ ٨٩/٢٦ ٢٦/٨٩