التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨٩ بتعيين أمين عام مجلس التنمية عضوا في بعض المجالس المتخصصة وإحدى اللجان

1989/26 26/1989 89/26 26/89 ١٩٨٩/٢٦ ٢٦/١٩٨٩ ٨٩/٢٦ ٢٦/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين أمين عام مجلس التنمية عضوا في كل من:
مجلس الشؤون المالية
مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني
لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٦ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/26 26/1989 89/26 26/89 ١٩٨٩/٢٦ ٢٦/١٩٨٩ ٨٩/٢٦ ٢٦/٨٩