نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٩ بإنشاء الهيئة العامة لموارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لموارد المياه على النحو التالي:
– السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزير الدولة |
رئيسا بالوكالة |
– علي بن محمد الجرواني | نائبا للرئيس |
– الرئيس التنفيذي للهيئة ويختاره مجلس الوزراء | عضوا |
– ممثل عن مجلس التنمية | عضوا |
– ممثل عن جامعة السلطان قابوس | عضوا |
– اثنان من ذوي الخبرة في مجال موارد المياه يختارهما مجلس الوزراء | عضوين |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/45 45/1989 89/45 45/89 ١٩٨٩/٤٥ ٤٥/١٩٨٩ ٨٩/٤٥ ٤٥/٨٩