التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٨٩ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لموارد المياه

1989/45 45/1989 89/45 45/89 ١٩٨٩/٤٥ ٤٥/١٩٨٩ ٨٩/٤٥ ٤٥/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٩ بإنشاء الهيئة العامة لموارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لموارد المياه على النحو التالي:

– السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة
رئيسا بالوكالة
– علي بن محمد الجرواني نائبا للرئيس
– الرئيس التنفيذي للهيئة ويختاره مجلس الوزراء عضوا
– ممثل عن مجلس التنمية عضوا
– ممثل عن جامعة السلطان قابوس عضوا
– اثنان من ذوي الخبرة في مجال موارد المياه يختارهما مجلس الوزراء عضوين

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/45 45/1989 89/45 45/89 ١٩٨٩/٤٥ ٤٥/١٩٨٩ ٨٩/٤٥ ٤٥/٨٩