التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨٩ بتطبيق نظم الري الحديثة بمنطقة الباطنة

1989/72 72/1989 89/72 72/89 ١٩٨٩/٧٢ ٧٢/١٩٨٩ ٨٩/٧٢ ٧٢/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
ورغبة في ترشيد استهلاك المياه ولزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته في منطقة الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تصدر وزارة الزراعة والأسماك والهيئة العامة لموارد المياه كل فيما يخصه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات الخاصة بتطبيق نظم الري الحديثة في منطقة الباطنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ ذي الحجة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٣ يوليو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٩م.
1989/72 72/1989 89/72 72/89 ١٩٨٩/٧٢ ٧٢/١٩٨٩ ٨٩/٧٢ ٧٢/٨٩