نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/88 88/1989 89/88 88/89 ١٩٨٩/٨٨ ٨٨/١٩٨٩ ٨٩/٨٨ ٨٨/٨٩