نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك الموقعة بتاريخ ٢٣ يوليو ١٩٨٩م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها، الموقعة بتاريخ ٢٣ يوليو ١٩٨٩م بين حكومة سلطنة عمان وشركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/89 89/1989 89/89 89/89 ١٩٨٩/٨٩ ٨٩/١٩٨٩ ٨٩/٨٩ ٨٩/٨٩