التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨٩ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني

1989/90 90/1989 89/90 90/89 ١٩٨٩/٩٠ ٩٠/١٩٨٩ ٨٩/٩٠ ٩٠/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجدد عضوية محمود بن محمد مراد بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨٩م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/90 90/1989 89/90 90/89 ١٩٨٩/٩٠ ٩٠/١٩٨٩ ٨٩/٩٠ ٩٠/٨٩