نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين المهندس عبدالله بن عباس بن أحمد رئيسا للشؤون الفنية بديوان البلاط السلطاني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٩م.
1989/102 102/1989 89/102 102/89 ١٩٨٩/١٠٢ ١٠٢/١٩٨٩ ٨٩/١٠٢ ١٠٢/٨٩