التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٨٩ بالتفويض في توقيع تعديل الاتفاق التجاري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الصين الشعبية

1989/109 109/1989 89/109 109/89 ١٩٨٩/١٠٩ ١٠٩/١٩٨٩ ٨٩/١٠٩ ١٠٩/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٨١ بالتصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية والموقع في ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٨٠م،
وعلى مشروع تعديل بعض مواد الاتفاق التجاري المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة في التوقيع على تعديل الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٠م.
1989/109 109/1989 89/109 109/89 ١٩٨٩/١٠٩ ١٠٩/١٩٨٩ ٨٩/١٠٩ ١٠٩/٨٩