انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٨٩.

نُشرت في 22 مايو 1989الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البلديات الإقليمية: قرار وزاري رقم ١٥ / ٨٩ بتعديل المادة (١٤) من نظام تشكيل وإجراءات لجان الفصل في منازعات الإيجار
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٨٩ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة سويسرا
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر