التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٩٠ بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية في السلطنة

1990/33 33/1990 90/33 33/90 ١٩٩٠/٣٣ ٣٣/١٩٩٠ ٩٠/٣٣ ٣٣/٩٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٦) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٠م

1990/33 33/1990 90/33 33/90 ١٩٩٠/٣٣ ٣٣/١٩٩٠ ٩٠/٣٣ ٣٣/٩٠