نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين أعضاء المجلس الاستشاري للدولة ونائبا رئيس المجلس وفقا للقائمة المرفقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٠.
صدر في: ٣ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١ يناير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٠م.
قائمة بأعضاء المجلس الاستشاري للدولة ونائبي رئيس المجلس
أولا: القطاع الحكومي:
أ- وكلاء الوزارات الآتي ذكرها بعد وذلك بحكم مناصبهم:
– وزارة الداخلية
– وزارة التربية والتعليم والشباب
– وزارة الصحة
– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
– وزارة الإسكان
– وزارة التجارة والصناعة
– وزارة الزراعة والأسماك
– وزارة المواصلات
– وزارة الكهرباء والمياه
– وزارة البريد والبرق والهاتف
– وزارة البلديات الإقليمية
ب- أعضاء حكوميون بصفاتهم الشخصية وهم:
١- أحمد بن عامر بن سيف السعدي
٢- جعفر بن محمد بن علي الشيخ
٣- سالم بن اسماعيل بن علي سويد
٤- عبدالقادر بن سالم الذهب
٥- عبدالله بن سعيد الشعيلي
٦- علي بن أحمد الأنصاري
٧- عيسى بن ناصر بن عيسى الهوتي
ثانيا: القطاع الأهلي:
أ- القطاع الخاص:
١- إبراهيم بن علي بن أحمد العصفور
٢- أحمد بن محمد بن سالم العيسائي
٣- أنور بن علي بن سلطان
٤- سالم بن هلال بن علي الخليلي
٥- سعيد بن أحمد بن محمد طيروش الرواس
٦- سعيد بن سالم بن عبدالله العامري
٧- سعيد بن عامر بن سيف البحري
٨- سليمان بن سيف بن عبيد العزاني
٩- محمد بن ناصر بن محمد الفنه
١٠- يحيى بن هلال بن سالم الرواحي
١١- يعقوب بن حمد بن سليمان الحارثي
ب- قطاع المناطق:
١- ابراهيم بن محمد بن زاهر الهنائي
٢- أحمد بن سالم بن حمود آل جمعه
٣- أحمد بن سليمان بن علي الكندي
٤- أحمد بن محمد بن سالمين الشامسي
٥- حارث بن منصور بن غالب العامري
٦- حمد بن جابر بن حمد الغنيمي
٧- خالد بن أحمد بن سعيد العمري
٨- راشد بن هلال بن حمد السعدي
٩- سالم بن حمد بن سالم الوحشي
١٠- سالم بن سعيد بن محمد الكعبي
١١- سالم بن مبارك بن محمد الريامي
١٢- سعيد بن سليم بن طمطيم غواص الكثيري
١٣- سعيد بن سهيل بن أحمد بيت فاضل
١٤- سلطان بن راشد بن سلطان اليعقوبي
١٥- سيف بن محمد بن سالم العبري
١٦- عبدالله بن ابراهيم بن سلطان الشحي
١٧- عبدالله بن سيف بن هلال المحروقي
١٨- عبدالله بن علي بن عبدالله آل حموده
١٩- عبدالله بن هاشل بن راشد المسكري
٢٠- علي بن سلطان بن علي المبيحسي
٢١- علي بن عبدالله بن سلمان المجيني
٢٢- محفوظ بن محمد بن أحمد الحميدي
٢٣- محمد بن سهيل بن مسعود المعشني
٢٤- هلال بن سعود بن سيف الأخزمي
٢٥- يحيى بن عبدالله بن سعود البوسعيدي
ثالثا: نائبا رئيس المجلس (من بين الأعضاء):
– ابراهيم بن محمد بن زاهر الهنائي
– أحمد بن محمد بن سالم العيسائي
1990/3 3/1990 90/3 3/90 ١٩٩٠/٣ ٣/١٩٩٠ ٩٠/٣ ٣/٩٠