التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٩٠ بإنشاء وزارة للعمل والتدريب المهني وتعديل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1990/5 5/1990 90/5 5/90 ١٩٩٠/٥ ٥/١٩٩٠ ٩٠/٥ ٥/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ وزارة باسم “وزارة العمل والتدريب المهني”.

مادة (٢)

يعدل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليكون “وزارة الشؤون الاجتماعية”.

مادة (٣)

تؤول إلى وزارة العمل والتدريب المهني الصلاحيات والمخصصات والسجلات الخاصة بالعمل والتدريب المهني وينقل إليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الموظفون العاملون في هذا المجال.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٠م.
1990/5 5/1990 90/5 5/90 ١٩٩٠/٥ ٥/١٩٩٠ ٩٠/٥ ٥/٩٠