نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٨ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية حول تأسيس اللجنة المشتركة،
وعلى مشروع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير التجارة والصناعة بالتوقيع على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م.
1990/20 20/1990 90/20 20/90 ١٩٩٠/٢٠ ٢٠/١٩٩٠ ٩٠/٢٠ ٢٠/٩٠