نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع إنشاء المخيم السلطاني بمنطقة فرق بولاية نزوى المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
مذكرة بشأن طلب تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء المخيم السلطاني بمنطقة فرق
انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحة الجلالة السلطان المعظم حفظه الله بإنشاء المخيم السلطاني بمنطقة فرق، فقد أعد ديوان البلاط السلطاني الرسم التخطيطي للمشروع.
ولما كان التنفيذ يحتاج إلى نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات التي تعترض مسار المشروع فإن الأمر يقتضي صدور المرسوم السامي بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع تمهيدا لنزع الملكية وفقا لأحكام القانون.
وزير ديوان البلاط السلطاني
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1990/32 32/1990 90/32 32/90 ١٩٩٠/٣٢ ٣٢/١٩٩٠ ٩٠/٣٢ ٣٢/٩٠