نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ١٨ / أ من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه النص الآتي:
مادة ١٨ / أ
أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ تعيينه الجديد، أو خلال المدة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٩٠م بالنسبة للموجودين بالخدمة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/33 33/1990 90/33 33/90 ١٩٩٠/٣٣ ٣٣/١٩٩٠ ٩٠/٣٣ ٣٣/٩٠