نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٨١ بالتصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية والموقع في ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٨٠م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٨٩ بالتفويض في توقيع تعديل الاتفاق التجاري المشار إليه،
وعلى نصوص تعديل الاتفاق التجاري المشار إليه والموقع في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/34 34/1990 90/34 34/90 ١٩٩٠/٣٤ ٣٤/١٩٩٠ ٩٠/٣٤ ٣٤/٩٠