نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٧ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة صلالة للفنادق (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق (ش.م.ع.م) وممثلا لحصة الحكومة كل من:
– نائب والي ظفار
– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمنطقة الجنوبية
– مدير عام المديرية العامة للمالية بصلالة
– مدير عام المديرية العامة للسياحة بوزارة التجارة والصناعة
– مدير مكتب وزير التجارة والصناعة
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٧ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٥ مايو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣١) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٠م.
1990/43 43/1990 90/43 43/90 ١٩٩٠/٤٣ ٤٣/١٩٩٠ ٩٠/٤٣ ٤٣/٩٠