نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى دستور منظمة الصحة العالمية،
وعلى قرار الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها التاسعة والثلاثين المنعقدة في ١٢ مايو سنة ١٩٨٦م بتعديل المادتين ٢٤، ٢٥ من دستورها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل المادتين ٢٤ و٢٥ من دستور منظمة الصحة العالمية طبقا لقرار الجمعية العامة للمنظمة المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٥ مايو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣١) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٠م.
1990/44 44/1990 90/44 44/90 ١٩٩٠/٤٤ ٤٤/١٩٩٠ ٩٠/٤٤ ٤٤/٩٠