نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجدد عضوية السيد علي بن سيف آل سعيد بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٩٠م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/53 53/1990 90/53 53/90 ١٩٩٠/٥٣ ٥٣/١٩٩٠ ٩٠/٥٣ ٥٣/٩٠