نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض معالي سالم بن عبدالله الغزالي وزير التجارة والصناعة في التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٧ أغسطس سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م.
1990/60 60/1990 90/60 60/90 ١٩٩٠/٦٠ ٦٠/١٩٩٠ ٩٠/٦٠ ٦٠/٩٠