نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وحرصا على شمولية الخطة لمختلف مناطق السلطنة،
ورغبة في دعم برامج التنمية وتحقيق معدلات نمو أعلى في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل،
وتأكيدا على تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد خطة التنمية الخمسية الرابعة (١٩٩١ – ١٩٩٥)، والموضح بيان مختصر لها في الجدول المرافق لهذا المرسوم.
مادة (٢)
يراعى في تنفيذ الخطة الالتزام بالمرتكزات المرافقة لهذا المرسوم.
مادة (٣)
على مجلس التنمية أن ينشر تفصيلات الخطة الخمسية الرابعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
مادة (٤)
على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة المشار إليها دون إخلال بنظام المناقصات ونظام اعتماد الموازنة العامة السنوية للدولة وإجراءات تنفيذها.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٩١م.
صدر في: ١٤ جمادى الثاني سنة ١٤١١هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩١م.
جدول تقديرات موارد واستخدامات الحكومة للخطة الخمسية الرابعة (١٩٩١م – ١٩٩٥م)
(مليون ريال عماني)
البيان |
١٩٩١ | ١٩٩٢ | ١٩٩٣ | ١٩٩٤ | ١٩٩٥ |
المجموع (٩١ – ١٩٩٥) |
أولا: الإيرادات: | ||||||
– إيرادات النفط | ١٤٨٢ | ١٥٥٤ | ١٦٢٩ | ١٧٠٧ | ١٧٨٥ | ٨١٥٦ |
– ناقصا: | ||||||
أ- تحويل إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة | ١٨٥ | ١٩٨ | ٢٠٨ | ٢١٩ | ٢٢٧ | ١٠٣٧ |
ب- تحويل إلى احتياطي الطوارئ | ٧٩ | ٨٤ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٢٩ | ٥٣٣ |
١- صافي إيرادات النفط | ١٢١٨ | ١٢٧٢ | ١٣٠٣ | ١٣٦٤ | ١٤٢٩ | ٦٥٨٦ |
٢- إيرادات الغاز الطبيعي | ٦١ | ٦٦ | ٧٣ | ٧٩ | ٨٦ | ٣٦٥ |
٣- إيرادات جارية أخرى
(مرفق رقم ١) |
٢٦٥ | ٢٧٨ | ٢٨٩ | ٣٠٤ | ٣١٩ | ١٤٥٥ |
٤- إيرادات رأسمالية | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢٥ |
٥- استردادات رأسمالية | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١٤٠ |
٦- جملة الإيرادات (١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥) | ١٥٧٧ | ١٦٤٩ | ١٦٩٨ | ١٧٨٠ | ١٨٦٧ | ٨٥٧١ |
ثانيا: الاستخدامات: | ||||||
المصروفات الجارية: | ||||||
٧- وحدات الدفاع والأمن القومي | ٥٧٢ | ٥٧٦ | ٥٨٣ | ٥٨٥ | ٥٨٨ | ٢٩٠٤ |
٨- الوزارات المدنية | ٦٢٢ | ٦٤٤ | ٦٦٦ | ٦٩٠ | ٧١٤ | ٣٣٣٦ |
٩- فوائد على القروض | ٨٨ | ١٠٠ | ١٠٦ | ١١٤ | ١٢٤ | ٥٣٢ |
١٠- حصة الحكومة في المصروفات الجارية لشركة تنمية نفط عمان | ٧٧ | ٨٣ | ٨٨ | ٩٤ | ١٠٠ | ٤٤٢ |
١١- جملة المصروفات الجارية (٧ + ٨ + ٩ + ١٠) | ١٣٥٩ | ١٤٠٣ | ١٤٤٣ | ١٤٨٣ | ١٥٢٦ | ٧٢١٤ |
المصروفات الاستثمارية | ||||||
١٢- المصروفات الإنمائية المدنية | ٢٠٦ | ٢٣١ | ٢٥٣ | ٢٩٢ | ٢٩٧ | ١٢٧٩ |
١٣- التنقيب عن الغاز الطبيعي | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٤٢ |
١٤- حصة الحكومة في المصروفات الرأسمالية لشركة تنمية نفط عمان | ١٦٣ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٢ | ١٦٤ | ٧٦١ |
١٥- احتياطي المصروفات الإنمائية | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢٥ |
١٦- جملة المصروفات الاستثمارية (١٢ + ١٣ + ١٤ + ١٥) | ٣٨١ | ٣٩٠ | ٤١٢ | ٤٤٨ | ٤٧٦ | ٢١٠٧ |
المساهمات ودعم القطاع الخاص: | ||||||
١٧- دعم القطاع الصناعي | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣٠ |
١٨- دعم بنك الإسكان العماني | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣٠ |
١٩- دعم بنك تنمية عمان | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٨ |
٢٠- دعم بنك عمان للزراعة والأسماك | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٥ |
٢١- إقراض ومساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية أخرى | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١١ | ٤٦ |
٢٢- جملة المساهمات ودعم القطاع الخاص (١٧ + ١٨ + ١٩ + ٢٠ + ٢١) | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ١٢٩ |
٢٣- جملة الاستخدامات (١١ + ١٦ + ٢٢) | ١٧٦٤ | ١٨١٨ | ١٨٨١ | ١٩٥٨ | ٢٠٢٩ | ٩٤٥٠ |
٢٤- العجز الجاري (٦ – ٢٣) | (١٨٧) | (١٦٩) | (١٨٣) | (١٧٨) | (١٦٢) | (٨٧٩) |
ناقصا: وسائل التمويل: | ||||||
قروض جديدة | ١٤٦ | ١٢٧ | ١٧١ | ١١١ | ١٠٠ | ٦٥٥ |
ناقصا: سداد أقساط مستحقة | (١٤٦) | (١٢٧) | (١٧١) | (١١١) | (١٠٠) | (٦٥٥) |
٢٥- صافي الاقتراض الخارجي | – | – | – | – | – | – |
٢٦- سحب من احتياطي الطوارئ | ٥٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٤٥٠ |
٢٧- إصدار سندات حكومية | ١٣٧ | ٦٩ | ٨٣ | ٧٨ | ٦٢ | ٤٢٩ |
٢٨- جملة وسائل التمويل (٢٥ + ٢٦ + ٢٧) | ١٨٧ | ١٦٩ | ١٨٣ | ١٧٨ | ١٦٢ | ٨٧٩ |
مرتكزات الخطة الخمسية الرابعة
١- يستمر العمل بنظام تحويل نسبة من صافي إيرادات النفط إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة وفقا للمادة الثامنة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة، على أن ترفع نسبة التحويل من ٥٪ إلى ١٥٪ من صافي كل دفعة من دفعات إيرادات النفط كما هو منصوص في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من المرسوم المشار إليه.
٢- يتم إنشاء “مخصص احتياطي طوارئ” وتحول إليه نسبة (٧,٥٪) من صافي إيرادات النفط في حالة تحقيق سعر للنفط يتراوح بين (١٨ – ٢٠) دولارا للبرميل و(١٠٪) في حالة تحقيق سعر يزيد عن ٢٠ دولار وحتى ٢٢ دولار للبرميل وذلك لمقابلة أي متغيرات اقتصادية عالمية أو محلية قد تطرأ أثناء تنفيذ الخطة.
٣- يخصص مبلغ إضافي قدره (١٥٠) مليون ريال عماني للمصروفات الإنمائية المدنية وفق التوزيع الذي أقره مجلس الوزراء وذلك على مدى السنوات ١٩٩٣ – ١٩٩٥ وفي إطار الموازنات السنوية، على أن يقوم مجلس التنمية خلال عامي ١٩٩١ و١٩٩٢ بتوفير المبلغ المشار إليه عن طريق الوسائل التالية:
أ- من الموارد الإضافية المتاحة في حالة تحقيق أسعار نفط أفضل عن الأسعار المفترضة.
ب- من احتياطي مخصص الطوارئ.
ج- عن طريق تعديل الإنفاق الاستثماري في حالة انخفاض معدلات تنفيذ المصروفات الإنمائية عن النسب المقررة لها.
٤- لا يجوز أن يتجاوز معدل النمو في المصروفات الجارية المدنية خلال سنوات الخطة ٣,٥٪ سنويا.
٥- لا يجوز أن يتجاوز العجز بين جملة الإيرادات والاستخدامات في الخطة ١٠٪ من جملة الإيرادات كحد أعلى.
٦- يبقى حجم الدين العام الخارجي على ما هو عليه في نهاية الخطة الخمسية الثالثة ولا يجوز اللجوء إلى صافي اقتراض خارجي جديد خلال الخطة الخمسية الرابعة إلا بناء على قرار من مجلس الوزراء.
٧- توزع الزيادة التي قد تطرأ على أسعار النفط المفترضة في احتساب الجدول المرفق وحتى وصول السعر إلى ٢٥ دولارا على بنود الاستخدامات المختلفة وفقا للنسب التي أقرها مجلس الوزراء، وتؤول كافة الزيادات بعد ذلك إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة.
٨- في حالة انخفاض صافي إيرادات النفط المتحققة فعلا خلال سنوات الخطة عن متوسط الأسعار المقدرة يجوز إعادة النظر في بعض بنود الإنفاق لتتمشى مع نسبة الانخفاض الذي طرأ على الأسعار العالمية للنفط بحيث يتم الالتزام بحكم الفقرتين الخامسة والسادسة من هذا الملحق.
٩- على الجهات المختصة إعادة تقييم الخطة بما يتفق وأهداف الاستراتيجية العامة المتكاملة عند اعتمادها وذلك في المجالات التي تتطلبها هذه المرحلة.
1991/1 1/1991 91/1 1/91 ١٩٩١/١ ١/١٩٩١ ٩١/١ ١/٩١