نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سليمان بن مهنا العدوي أمينا عاما للضرائب بوزارة المالية والاقتصاد.
مادة (٢)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل سالم بن عوفيت الشنفري – مدير عام المديرية العامة للمالية بصلالة، بوزارة المالية والاقتصاد – إلى الدرجة الخاصة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ يناير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٨) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٩١م.
1991/4 4/1991 91/4 4/91 ١٩٩١/٤ ٤/١٩٩١ ٩١/٤ ٤/٩١