التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩١ بتعيين محافظ لمنطقة مسندم ومستشار بوزارة الداخلية

1991/9 9/1991 91/9 9/91 ١٩٩١/٩ ٩/١٩٩١ ٩١/٩ ٩/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي محافظا لمنطقة مسندم.

مادة (٢)

يعين السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي مستشارا بوزارة الداخلية بدرجته ومخصصاته الحالية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.
1991/9 9/1991 91/9 9/91 ١٩٩١/٩ ٩/١٩٩١ ٩١/٩ ٩/٩١