نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع تخطيط المنطقة الشرقية المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.
مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تخطيط المنطقة الشرقية
في إطار التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن على هذه الأرض، أعدت وزارة الإسكان مخططات عمرانية لمختلف المناطق ومنها المنطقة الشرقية بهدف تنميتها عمرانيا واجتماعيا وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المسكن الملائم الذي تتوفر له مقومات الحياة العصرية، وكذلك تنمية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لمتطلبات التخطيط وإقامة التجمعات العمرانية المتكاملة طبقا للأسس والمعدلات المعمول بها، وأيضا توفير المرافق العامة الضرورية لهذه التجمعات، وبصفة عامة إنشاء وتحديث الخدمات الأساسية من طرق وأسواق حديثة ومساحات مفتوحة ومناطق خضراء للوفاء بالمتطلبات البيئية والترفيهية، وذلك بالإضافة إلى المساحات اللازمة للخدمات العامة والمرافق الضرورية لعملية التنمية وإقامة التجمعات العمرانية الحديثة.
وأيضا معالجة الأوضاع القائمة القديمة وتعديلها لتوفير الحد المناسب لمتطلبات العمران بها.
وتعترض تنفيذ هذه المخططات ممتلكات ومنشآت قائمة مما يستوجب تقرير صفة المنفعة العامة لها حتى يمكن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذ المشروع وفقا لأحكام القانون على أساس الرسم التخطيطي المعتمد.
وزير الإسكان
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1991/16 16/1991 91/16 16/91 ١٩٩١/١٦ ١٦/١٩٩١ ٩١/١٦ ١٦/٩١