نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٥ بإنشاء مجلس للتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٧ بإنشاء مجلس للتربية والتعليم والتدريب المهني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ لجنة عليا للتدريب المهني والعمل تحدد اختصاصاتها على النحو التالي:
١- تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة ووضع الأسس والقواعد التي تساعد جهات الاختصاص على ربط سياسات التدريب المهني والتعليم بهذه الاحتياجات.
٢- وضع السياسات اللازمة لتعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.
٣- إقرار خطة القوى العاملة الوطنية التي تعدها الجهات المختصة.
٤- إقرار الخطط الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتطبيق سياسات التعمين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٥- وضع السياسات اللازمة لتوظيف الأيدي العاملة الوافدة في البلاد.
مادة (٢)
تشكل اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل على النحو التالي:
– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصاد | رئيسا |
– وزير العمل والتدريب المهني | نائبا للرئيس |
– وزير التربية والتعليم والشباب | عضوا |
– وزير التجارة والصناعة | عضوا |
– وزير الخدمة المدنية | عضوا |
– الأمين العام لديوان التشريع | عضوا |
– الأمين العام لمجلس التنمية | عضوا |
– المفتش العام للشرطة والجمارك | عضوا |
– رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان | عضوا |
مادة (٣)
تحال مهام اللجان القائمة حاليا والمكلفة بدراسة أي من المواضيع المشار إليها في المادة (١) إلى اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل.
مادة (٤)
ترفع اللجنة توصياتها الخاصة بالسياسات التي تقترحها في مجال التدريب المهني والعمل وفقا لاختصاصاتها المبينة في هذا المرسوم إلى المقام السامي لاعتمادها.
مادة (٥)
يلغى المرسومان رقم ٢٢ / ٧٥ ورقم ٤٣ / ٧٧ المشار إليهما.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٧ مارس سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩١م.
1991/31 31/1991 91/31 31/91 ١٩٩١/٣١ ٣١/١٩٩١ ٩١/٣١ ٣١/٩١