نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٦ بزيادة رأسمال البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يزاد رأسمال البنك المركزي العماني من مائة مليون إلى مائة وخمسة وسبعين مليون ريال عماني وذلك اعتبارا من ٣١ ديسمبر ١٩٩٠م.
مادة (٢)
يحول البنك المركزي العماني الزيادة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من الاحتياطات المتوفرة لديه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٠ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٦ أبريل سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
1991/32 32/1991 91/32 32/91 ١٩٩١/٣٢ ٣٢/١٩٩١ ٩١/٣٢ ٣٢/٩١