نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع سد الأنصب بقرية الشبول (بوشر) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٦ أبريل سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
مذكرة بشأن طلب تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع سد الأنصب بقرية الشبول (بوشر)
لحماية المنطقة الصناعية بغلا والمناطق المجاورة لها من السيول التي تحدث دمارا هائلا وضررا كبيرا في فصل الخريف من كل عام، رأت بلدية مسقط إقامة سد الأنصب بقرية الشبول في بوشر، وسوف يؤدي المشروع إضافة لذلك لتغذية المياه الجوفية وارتفاع منسوبها مما يساعد على زيادة المياه الصالحة للشرب بمحافظة مسقط وتوفير المياه لري المزروعات القائمة وزيادة إمكاناتها كما يمكن من إيجاد أماكن عامة للترويح عن النفس بزراعة مساحات خضراء كحدائق عامة.
ولما كان تنفيذ المشروع يقتضي نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به الموضحة في الخرائط المرفقة.
فإن ذلك يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع تمهيدا لنزع تلك الممتلكات وفقا لأحكام القانون.
وزير ديوان البلاط السلطاني
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1991/35 35/1991 91/35 35/91 ١٩٩١/٣٥ ٣٥/١٩٩١ ٩١/٣٥ ٣٥/٩١