التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٩١ بترقية موظف بالهيئة القومية للكشافة والمرشدات إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1991/37 37/1991 91/37 37/91 ١٩٩١/٣٧ ٣٧/١٩٩١ ٩١/٣٧ ٣٧/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى داود بن نظر الزدجالي الموظف بالهيئة القومية للكشافة والمرشدات إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٦ أبريل سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
1991/37 37/1991 91/37 37/91 ١٩٩١/٣٧ ٣٧/١٩٩١ ٩١/٣٧ ٣٧/٩١