نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجدد عضوية أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الخدمة المدنية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني، نائبا لرئيس المجلس وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٩١م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٥ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٩ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/45 45/1991 91/45 45/91 ١٩٩١/٤٥ ٤٥/١٩٩١ ٩١/٤٥ ٤٥/٩١