التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٩١ بتعيين مستشار لنائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني

1991/47 47/1991 91/47 47/91 ١٩٩١/٤٧ ٤٧/١٩٩١ ٩١/٤٧ ٤٧/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور عبدالوهاب خياطة مستشارا لنائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/47 47/1991 91/47 47/91 ١٩٩١/٤٧ ٤٧/١٩٩١ ٩١/٤٧ ٤٧/٩١