نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لشركة أسمنت عمان (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة أسمنت عمان (ش.م.ع.م) على النحو التالي:
– وكيل وزارة التجارة والصناعة | رئيسا |
– المستشار التجاري لوزير التجارة والصناعة | نائبا للرئيس |
– مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
– المدير التنفيذي لهيئة منطقة الرسيل الصناعية | عضوا |
– أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
– مدير دائرة موازنة قطاع الطاقة والإنتاج بوزارة المالية والاقتصاد | عضوا |
– مدير عام التخطيط بالأمانة الفنية لمجلس التنمية | عضوا |
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/52 52/1991 91/52 52/91 ١٩٩١/٥٢ ٥٢/١٩٩١ ٩١/٥٢ ٥٢/٩١