نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لخدمات الإسعاف” وفقا لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق.
مادة (٢)
تتمتع الهيئة العامة لخدمات الإسعاف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها الرئيسي بمسقط.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
النظام الأساسي للهيئة العامة لخدمات الإسعاف
مادة (١)
تهدف الهيئة بصفة أساسية إلى توفير خدمات الإسعاف الطبي لنقل مصابي الكوارث والحوادث وذوي الحالات الحرجة وذلك في جميع أنحاء السلطنة.
وتلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بمعاونة الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ومباشرة نشاطها.
مادة (٢)
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ ما تراه ضروريا ومناسبا لتحقيق هدفها، ولها بصفة خاصة:
أ- إنشاء مركز رئيسي أو أكثر للإسعاف يشمل مقر الاتصالات ومكاتب الإدارة والخدمات والتدريب.
ب- إنشاء مراكز إسعاف فرعية وفقا للقواعد والأسس والبرامج التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ج- شراء أو استيراد أو استئجار الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية وأجهزة ووسائل الاتصالات وسيارات الإسعاف اللازمة لكي تباشر الهيئة نشاطها وفقا للمواصفات التي يحددها مجلس الإدارة.
د- الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مراكز الإسعاف سواء من الحكومة أو عن طريق الشراء أو الاستئجار من المواطنين.
هـ- الاستعانة بمن تحتاج إليه الهيئة من الاستشاريين والخبراء والفنيين وغيرهم.
و- إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتدريب الموظفين العمانيين لتأهيلهم في أداء الأعمال اللازمة للهيئة سواء داخل السلطنة أو خارجها.
مادة (٣)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية | رئيسا |
– وزير الصحة | نائبا للرئيس |
– وزير الشؤون الاجتماعية | عضوا |
– رئيس جامعة السلطان قابوس | عضوا |
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية | عضوا |
– المفتش العام للشرطة والجمارك | عضوا |
– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة | عضوا |
مادة (٤)
يختص مجلس إدارة الهيئة برسم السياسة التي تتبعها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ويكون له على وجه الخصوص:
أ- وضع السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها والإشراف على أنشطتها المختلفة.
ب- إعداد الدراسات والخطط والبرامج اللازمة للتوسع في خدمات الإسعاف وتطويرها في جميع أنحاء السلطنة.
ج- دراسة البرامج والمشروعات التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.
د- رسم السياسة المالية والخطط الإنمائية للهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد والأمانة الفنية لمجلس التنمية.
هـ- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.
و- إصدار اللوائح الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن.
ز- الموافقة على قبول المعونات والتبرعات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ح- تشكيل اللجان من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم حسب مقتضيات العمل، على أن يكون لهذه اللجان الاستعانة بالخبراء والفنيين سواء من العاملين في الهيئة أو غيرهم.
ط- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله بما يتمشى مع مسؤولياتها واتساع أعمالها من وقت لآخر، وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها.
مادة (٥)
يجتمع مجلس الإدارة كل أربعة أشهر على الأقل، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ويتولى رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه توجيه الدعوة إلى اجتماعاته، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويكون لرئيس مجلس الإدارة في حالات الضرورة القصوى اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات التي تدخل في اختصاص المجلس وعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له.
مادة (٦)
لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو نائبه في ممارسة بعض اختصاصاته.
مادة (٧)
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وبتحديد اختصاصاته قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير في حدود الصلاحيات المقررة له بمقتضى هذا النظام أو القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن ويكون له على الأخص:
أ- إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنفيذ السياسات المحددة لتحقيق أغراضها.
ب- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ورئيس المجلس.
ج- إعداد البيانات والتقارير اللازمة للعرض على مجلس الإدارة.
د- إعداد مشروعات اللوائح الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (٨)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
ب- المعاونات أو التبرعات المقبولة على النحو المشار إليه في المادة ٤ (فقرة ز) من هذا النظام.
ج- حصيلة أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا للقواعد والفئات التي يقررها مجلس الإدارة.
مادة (٩)
على الهيئة أن تحتفظ بدفاتر وحسابات منتظمة وبالسجلات الخاصة بها وأن تعد موازنتها وشؤون موظفيها طبقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها ودون التقيد بالأنظمة الحكومية في هذا الخصوص.
مادة (١٠)
يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات يكون تابعا لرئيس مجلس الإدارة مباشرة ويقرر المجلس أتعابه السنوية.
ويختص المراقب بتدقيق الحسابات والأمور المالية الخاصة بالهيئة حسب الأصول المحاسبية المتبعة.
وعلى مراقب الحسابات أن يقدم تقريرا سنويا لمجلس الإدارة عن حسابات الهيئة، كما يجب عليه تقديم أية تقارير محاسبية يطلبها المجلس.
مادة (١١)
تعفى الهيئة من دفع أية ضرائب أو رسوم للدولة.
1991/68 68/1991 91/68 68/91 ١٩٩١/٦٨ ٦٨/١٩٩١ ٩١/٦٨ ٦٨/٩١