نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل الفقرة (ب) من المادة ٤- ٠٥ ، ٤ من القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ بكاملها لتقرأ كما يلي:
“لا يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص عدا حكومة السلطنة تجاه أي مصرف مرخص ١٥٪ (خمسة عشر في المائة) من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص.
كما لا يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام ١٠٪ (عشرة في المائة) شريطة ألا يزيد مجموع الاقتراض لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على ٣٥٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف أو لأي حد آخر يقرره مجلس محافظي البنك المركزي العماني”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/69 69/1991 91/69 69/91 ١٩٩١/٦٩ ٦٩/١٩٩١ ٩١/٦٩ ٦٩/٩١