نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وعلى الهيكل التنظيمي المعتمد لشرطة عمان السلطانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بالهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية المعتمد من قبلنا، وذلك اعتبارا من ٢ نوفمبر ١٩٩١م.
مادة (٢)
تعدل عبارة (نواب المفتش العام للشرطة والجمارك) أينما وردت لتكون (مساعدي المفتش العام للشرطة والجمارك).
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩١م.
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
1991/89 89/1991 91/89 89/91 ١٩٩١/٨٩ ٨٩/١٩٩١ ٩١/٨٩ ٨٩/٩١