التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٩١ بإجازة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية والتصديق عليها

1991/104 104/1991 91/104 104/91 ١٩٩١/١٠٤ ١٠٤/١٩٩١ ٩١/١٠٤ ١٠٤/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في تونس بتاريخ ١٠ من ربيع الثاني ١٤١٢هـ الموافق ١٩ من أكتوبر ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في تونس بتاريخ ١٠ من ربيع الثاني ١٤١٢هـ الموافق ١٩ من أكتوبر ١٩٩١م.

مادة (٢)

التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية، المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/104 104/1991 91/104 104/91 ١٩٩١/١٠٤ ١٠٤/١٩٩١ ٩١/١٠٤ ١٠٤/٩١