نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين حمود بن عبدالله الحارثي وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة (٢)
يعين يحيى بن محفوظ المنذري وزيرا للتربية والتعليم.
مادة (٣)
يعين سالم بن عبدالله الغزالي وزيرا للمواصلات.
مادة (٤)
يعين الشيخ عامر بن شوين الحوسني وزيرا للبلديات الإقليمية والبيئة.
مادة (٥)
يعين حامد بن سعيد بن محمد العوفي وزيرا لموارد المياه.
مادة (٦)
يعين مقبول بن علي بن سلطان وزيرا للتجارة والصناعة.
مادة (٧)
يعين أحمد بن محمد بن سالم العيسائي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة (٨)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.
صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/106 106/1991 91/106 106/91 ١٩٩١/١٠٦ ١٠٦/١٩٩١ ٩١/١٠٦ ١٠٦/٩١