التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٩١ بتعيين مستشارين للدولة

1991/110 110/1991 91/110 110/91 ١٩٩١/١١٠ ١١٠/١٩٩١ ٩١/١١٠ ١١٠/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين مستشارا للدولة كل من:
– معالي خلفان بن ناصر الوهيبي
– معالي السيد هلال بن سعود بن حارب البوسعيدي
– معالي الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/110 110/1991 91/110 110/91 ١٩٩١/١١٠ ١١٠/١٩٩١ ٩١/١١٠ ١١٠/٩١