التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية

1991/113 113/1991 91/113 113/91 ١٩٩١/١١٣ ١١٣/١٩٩١ ٩١/١١٣ ١١٣/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٢ بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٨٢ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة للرياضة والأنشطة الشبابية باسم “الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية”، ويشرف عليها مجلس الوزراء.

مادة (٢)

تتمتع الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها في مسقط.

مادة (٣)

تؤول إلى الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية فور تشكيلها المخصصات والسجلات الخاصة بكل من المجلس الأعلى لرعاية الشباب وشؤون الشباب بوزارة التربية والتعليم والشباب، وينقل إليها الموظفون العاملون بهما.

مادة (٤)

يعدل اسم “وزارة التربية والتعليم والشباب” ليكون “وزارة التربية والتعليم”.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٢ المشار إليه، كما يلغى ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.

 

النظام الأساسي للهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية

مادة (١)

تهدف الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية إلى النهوض بالأنشطة الشبابية في السلطنة.

مادة (٢)

تتولى الهيئة وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسة المعتمدة في مجال الرياضة والأنشطة الشبابية، وتقوم بتنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (٣)

يكون للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، الصلاحيات الآتية:

١- الاهتمام بالبطولات الرياضية والعمل على رعاية المتفوقين فيها.

٢- تنظيم اللقاءات والمباريات والمسابقات في نواحي النشاط المختلفة على المستوى المحلي والخارجي.

٣- دعم الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والرقابة والإشراف عليها وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بها.

٤- إقرار مشاركة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في اللقاءات والمؤتمرات الشبابية والرياضية.

٥- العمل على الارتقاء بمستوى الرياضة والأنشطة الشبابية بما يساهم في تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، وذلك في إطار القيم والتقاليد العمانية الأصيلة.

٦- تنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم في تنمية مهاراتهم وتطوير لياقتهم البدنية، وغرس روح العمل في نفوسهم، وإذكاء شعورهم بأهمية الإسهام في المجالات ذات النفع العام.

٧- تشجيع مختلف الهوايات ودعمها وتنشيطها عن طريق تنظيم المسابقات والدورات واللقاءات الشبابية.

٨- دعم وتوطيد العلاقات الإقليمية والدولية في مجالات الرياضة والأنشطة الشبابية.

٩- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالرياضة والأنشطة الشبابية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٠- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الهيئة.

مادة (٤)

يصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه مرسوم سلطاني خاص.

مادة (٥)

يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو التالي:

– رئيس الهيئة رئيسا
– نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
– وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العام عضوا
– وكيل وزارة التراث القومي والثقافة للشؤون الثقافية عضوا
– وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية عضوا
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
– الأمين العام لجامعة السلطان قابوس عضوا
– ممثل لسكرتارية مجلس الوزراء عضوا
– ممثل لوزارة الدفاع عضوا
– ممثل لشرطة عمان السلطانية عضوا

ولمجلس الإدارة أن يدعو للاشتراك في أي من أعماله من يرى ضرورة الاستعانة به في هذا العمل من المسؤولين الحكوميين أو غيرهم.

مادة (٦)

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بإعداد السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، في حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام الأساسي، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:

١- إعداد السياسة العامة للنهوض بالأنشطة الرياضية والشبابية بالسلطنة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

٢- الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة والاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية التي يعدها رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣- اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة للهيئة.

٤- إعداد وإقرار الموازنة السنوية للهيئة والحساب الختامي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٥- إصدار الأنظمة واللوائح الإدارية للهيئة.

مادة (٧)

يرفع رئيس الهيئة تقارير دورية عن أنشطتها وإنجازاتها إلى مجلس الوزراء لتقييمها وإبداء ملاحظاته وتوصياته في شأنها.

مادة (٨)

تسري على الهيئة أحكام القوانين والأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويكون لرئيس الهيئة في تسيير أعمالها الصلاحيات المقررة للوزير، ولنائبه الصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة.

1991/113 113/1991 91/113 113/91 ١٩٩١/١١٣ ١١٣/١٩٩١ ٩١/١١٣ ١١٣/٩١