التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٩١ بتعيين رئيس للهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية

1991/114 114/1991 91/114 114/91 ١٩٩١/١١٤ ١١٤/١٩٩١ ٩١/١١٤ ١١٤/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي ابراهيم بن حمود الصبحي – الأمين العام للجنة العليا للمؤتمرات – رئيسا بالوكالة للهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/114 114/1991 91/114 114/91 ١٩٩١/١١٤ ١١٤/١٩٩١ ٩١/١١٤ ١١٤/٩١